عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجوه البرّ على ما قدّمناه جائز » « 1 » .
وقال في باب الوقف : « الوقف في الأصل صدقة » « 2 » .
وقال في المراسم : « فمن بلغها - أي عشر سنين - جازت وصيّته أيضاً في البرّ والمعروف خاصّة ، ولا تمضى هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البرّ » « 3 » .
وفي إرشاد الأذهان : « وفيمن بلغ عشراً رواية بالجواز » « 4 » .
وفي الدروس : « ولو بلغ الصبيّ عشراً بصيراً ففي جواز وقفه قولان ، حملًا على الصدقة » « 5 » .
وفي المسالك : « وفي قول المصنّف « والأولى المنع » رائحة الميل إليه ؛ لأنّ لفظ الأولى لا يمنع النقيض ، واستدلاله بتوقّف رفع الحجر على البلوغ والرشد نوع من الاستدلال بالمتنازع ، لأنّ المجوّز لا يسلّم الحجر عليه في هذا التصرّف الخاصّ » « 6 » ، وقوّاه في الحدائق « 7 » .
وفي مقابس الأنوار « فالأقرب اعتبار الشروط المتقدّمة . . . أي البلوغ وغيره - إلى أن قال - : فالأجود الجواز مطلقاً » « 8 » ، ويظهر ذلك من كلام المحقّق
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 119 .
( 2 ) نفس المصدر : 86 .
( 3 ) المراسم العلوية : 206 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 451 .
( 5 ) الدروس الشرعيّة 2 : 263 .
( 6 ) مسالك الأفهام 5 : 323 - 324 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 22 : 182 .
( 8 ) مقابس الأنوار : 259 .