تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجوه البرّ على ما قدّمناه جائز » « 1 » . وقال في باب الوقف : « الوقف في الأصل صدقة » « 2 » . وقال في المراسم : « فمن بلغها - أي عشر سنين - جازت وصيّته أيضاً في البرّ والمعروف خاصّة ، ولا تمضى هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البرّ » « 3 » . وفي إرشاد الأذهان : « وفيمن بلغ عشراً رواية بالجواز » « 4 » . وفي الدروس : « ولو بلغ الصبيّ عشراً بصيراً ففي جواز وقفه قولان ، حملًا على الصدقة » « 5 » . وفي المسالك : « وفي قول المصنّف « والأولى المنع » رائحة الميل إليه ؛ لأنّ لفظ الأولى لا يمنع النقيض ، واستدلاله بتوقّف رفع الحجر على البلوغ والرشد نوع من الاستدلال بالمتنازع ، لأنّ المجوّز لا يسلّم الحجر عليه في هذا التصرّف الخاصّ » « 6 » ، وقوّاه في الحدائق « 7 » . وفي مقابس الأنوار « فالأقرب اعتبار الشروط المتقدّمة . . . أي البلوغ وغيره - إلى أن قال - : فالأجود الجواز مطلقاً » « 8 » ، ويظهر ذلك من كلام المحقّق
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 119 . ( 2 ) نفس المصدر : 86 . ( 3 ) المراسم العلوية : 206 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 451 . ( 5 ) الدروس الشرعيّة 2 : 263 . ( 6 ) مسالك الأفهام 5 : 323 - 324 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 22 : 182 . ( 8 ) مقابس الأنوار : 259 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 444 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )