تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وفي الحدائق : « والمشهور أنّه يعتبر فيه - أي الواقف - : البلوغ والعقل وجواز التصرّف » « 1 » ، وبه قال في مفتاح الكرامة « 2 » والرياض « 3 » . وفي الجواهر : « بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين » « 4 » ، واختاره بعض أعلام العصر « 5 » . قال في تحرير الوسيلة : « يعتبر في الواقف : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً على الأقوى « 6 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 7 » .

الأدلّة على عدم صحّة وقف الصبيّ

الأوّل : الإجماع ، كما هو الظاهر من التذكرة ، حيث يقول في باب الحجر : « الصغير : وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان مميّزاً أو لا - في جميع التصرّفات ، إلّاما يستثنى » « 8 » . وفي المسالك في مقام ردّ أدلّة المخالفين « ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لُاصول المذهب - بل إجماع المسلمين - لا تصلح لتأسيس هذا الحكم » « 9 » ؛ أي
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 22 : 181 . ( 2 ) مفتاح الكرامة ( الطبعة القديمة ) 9 : 43 . ( 3 ) رياض المسائل 10 : 125 . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 21 . ( 5 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 237 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 61 ، مسألة 29 . ( 7 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف : 44 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 14 : 185 . ( 9 ) مسالك الأفهام 5 : 323 .