تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
يلزم بالعقد والقبض ، قال في التذكرة : « عند علمائنا أجمع » « 1 » . وفي الرياض : أطبق العلماء على كونه من جملة العقود « 2 » . وقال في تحرير الوسيلة : « يعتبر في الوقف الصيغة ، وهي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور ، مثل : « وقفتُ » و « حبست » و « سبّلت » ، بل و « تصدّقت » إذا اقترن به ما يدلّ على إرادته ، كقوله « صدقة مؤبّدة لا تُباع ولا تُوهب » « 3 » . وفي اعتبار القبول في الوقف أو عدم اعتباره وقع الخلاف بينهم ، وتفصيل ذلك في المطوّلات . قال في تفصيل الشريعة : « والظاهر أنّه لا دليل على اعتبار القبول في الوقف وكونه من العقود المفتقرة إلى إيجاب وقبول ، خصوصاً في الوقف على الجهات والمصالح العامّة ، والوقف على العناوين الكلّيّة كالفقراء والفقهاء مثلًا . ودعوى : أنّه من المعلوم أنّه لا تدخل العين أو المنفعة في ملك الغير بسبب اختياريّ ابتداءً من غير قبول ، يدفعها : أنّ كون السبب اختياريّاً محتاجاً إلى القبول أوّل الكلام ، فلِمَ لا يكون غير اختياري كالإرث ؟ مع أنّه من الواضح عدم الاعتبار « 4 » الطبقة اللاحقة في الوقف الخاصّ - إلى أن قال - : مضافاً إلى خلوّ الأخبار « 5 » المشتملة على أوقاف الأئمّة عليهم السلام عن ذكر القبول » « 6 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجرية ) 2 : 427 . ( 2 ) رياض المسائل 10 : 94 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 55 ، مسألة 1 . ( 4 ) في المصدر « عدم اعتبار الطبقة اللاحقة » ، والصحيح ما أثبت . ( 5 ) الكافي 7 : 54 ، ح 9 ، تهذيب الأحكام 9 : 148 ، ح 609 ، وسائل الشيعة 19 : 186 ، الباب 6 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ، ح 24406 . ( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف : 15 - 16 .