بالجواز في الأوليين وبالمنع في الثالث » « 1 » .
وفي جامع المقاصد : نسب القول في الثلاثة الأولى إلى الشيخ وجماعة « 2 » واستحسنه في الرياض « 3 » ، وصرّح به في المناهل « 4 » ، وكذا في العروة « 5 » .
وقال السيّد الخوئي رحمه الله : « يصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصيّة إذا بلغ عشراً ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلًا ولو بدون إذن وليّه » « 6 » . وكذا في الجواهر « 7 » .
والمستند عندهم في ذلك الأخبار الواردة في جواز وصيّته ، مثل : ما رواه المشايخ الثلاثة بسند موثق عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز » « 8 » ، وغيرها « 9 » .
وقالوا : إنّ كلّ من يصحّ تصرّفه في شيء تدخله النيابة صحّ التوكيل فيه ، فيلزم من ذلك جواز توكيل الصبيّ في ذلك كلّه ، كما في مفتاح الكرامة « 10 » .
ولكن قال في جامع المقاصد : « إنّ القول به - وإن كان مشهوراً مستنداً إلى
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 7 : 531 .
( 2 ) جامع المقاصد 8 : 184 .
( 3 ) رياض المسائل 10 : 73 .
( 4 ) المناهل : 416 .
( 5 ) العروة الوثقى 6 : 204 .
( 6 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 201 .
( 7 ) جواهر الكلام 27 : 387 .
( 8 ) وسائل الشيعة 13 : 429 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 4 .
( 9 ) نفس المصدر ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 6 و 7 .
( 10 ) مفتاح الكرامة ( الطبعة القديمة ) 7 : 531 .