الدروس « 1 » في باب الوصيّة واختاره في اللمعة « 2 » والروضة « 3 » .
وفي المسالك في شرح قول المحققّ : « ولو بلغ عشراً جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه كالوصيّة » - : « بناء على جواز تصرّفه في هذه الأشياء ، والأقوى المنع منها » « 4 » ، واختاره المحقّق الثاني « 5 » وابن فهد الحلّي « 6 » .
وفي كفاية الأحكام : « ولعلّ الأقرب العدم » « 7 » .
واستدلّ في الإيضاح بأنّ مناط التصرّفات البلوغ وليس هو ببالغ « 8 » .
وقال المحقّق الثاني : « لمّا كان تصرّف الوكيل بالوكالة محسوباً من تصرّف الموكّل اشترط لصحّة التوكيل أن يملك الموكّل مباشرة الفعل الموكّل فيه بملك أو ولاية ، وإن مَنَعَهُ من إنشاء الفعل الجهل بالشيء - لكون العلم به شرطاً لصحّة ذلك الفعل كالبيع المشروط بالعلم بالمبيع - فإنّ الجهل به لا يخلّ بصحّة التوكيل .
فعلى هذا لا يصحّ توكيل الصبيّ على حال في شيء من التصرفات ؛ لأنّه لا يملك مباشرة التصرّف في شيء » « 9 » . وكذا في مفتاح الكرامة « 10 » .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 2 : 322 .
( 2 ) اللمعة الدمشقيّة : 159 .
( 3 ) الروضة البهيّة 4 : 373 .
( 4 ) مسالك الأفهام 5 : 260 .
( 5 ) جامع المقاصد 8 : 185 .
( 6 ) المهذّب البارع 3 : 35 .
( 7 ) كفاية الأحكام 1 : 677 .
( 8 ) إيضاح الفوائد 2 : 334 مع تصرّف يسير .
( 9 ) جامع المقاصد 8 : 184 .
( 10 ) مفتاح الكرامة ( الطبعة القديمة ) 7 : 530 .