« واحتمال صحّة تصرّفه مع الإذن وفي المعروف ، فلو جاز ذلك له يجوز له التوكيل » « 1 » .
وفي الرياض - في شرح كلام المحقّق : - « ويشترط فيه كمال العقل . . . » : « وفي اقتصاره على هذا الشرط دون الآخر - المارّ في الموكّل - دلالة على جواز كون المحجور لغير نقص العقل في الجملة وكيلًا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرّف ، كالمفلّس والسّفيه مطلقاً ولو لم يأذن لهما الوليّ » « 2 » .
وقال السيّد الخوئي رحمه الله ب : « جواز كونه - أي الصبيّ - وكيلًا عن غيره في عقد أو إيقاع ، ولو كان التوكيل على نحو التفويض ، سواء أكان الموكّل وليّاً أم كان غيره . . . ولو كان على نحو الاستقلال وبدون إذن الوليّ ، فضلًا عمّا إذا أوقعه بإذنه ، أو كان وكيلًا في إجراء الصيغة فقط » « 3 » .
وفي جامع المدارك : « وقد قوّى بعض الأكابر صحّة نيابة الصبيّ المميّز في مجرّد إجراء صيغة البيع ونحوه ، ومنع كونه مسلوب العبارة حتّى في مثل ذلك » « 4 » ، واختاره في مهذّب الأحكام إلّاأنّه قال : وإن كان خلاف الاحتياط « 5 » ، وبه قال في تحرير الوسيلة « 6 » وشرحها « 7 » .
ويدلّ عليه العمومات والإطلاقات ، مع عدم دليل على التخصيص أو
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 492 .
( 2 ) رياض المسائل 10 : 77 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 2 : 534 .
( 4 ) جامع المدارك 3 : 487 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 21 : 200 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 38 .
( 7 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الوكالة : 415 .