حكم » « 1 » .
وفيه : ما تقدّم « 2 » من أنّه لا يدلّ على عدم العبرة بكلام الصبيّ ، بل على رفع المؤاخذة أو التكاليف الإلزاميّة عنه .
الثاني : أيضاً جاء في الخلاف : « لا دلالة على صحّة هذه الوكالة ، فيجب بطلانها » « 3 » .
وفيه : أنّ العمومات والإطلاقات الواردة تشملها عرفاً .
الثالث : قال في التذكرة : « كما يشترط في الموكّل التمكّن من مباشرة التصرّف للموكّل فيه بنفسه ، يشترط في الوكيل التمكّن من مباشرته بنفسه ، وذلك بأن يكون صحيح العبارة فيه ، فلا يصحّ للصبيّ ولا للمجنون أن يكونا وكيلين في التصرّفات ، سواء كان الصبيّ مميّزاً أو لا ؟ . . . وسواء كان في المعروف أو لا ؟ » « 4 » . وكذا في مفتاح الكرامة « 5 » .
وفيه : ما تقدّم من أنّ الأدلّة المانعة التي تدلّ على ممنوعيّة تصرّف الصبيّ في أمواله على نحو الاستقلال ، وأمّا بالنسبة إلى أموال الغير أو في أمواله بإذن وليّه مع مراعاة المصلحة فلا دليل على المنع ، ولعلّه لما ذكرنا ترك قدس سره اعتبار هذا الشرط - أي أن يملك مباشرة التصرّف بنفسه - في الوكيل في سائر كتبه « 6 » كما هو المستفاد من كلام المحقّق كما سيأتي قريباً .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 353 .
( 2 ) راجع : ج 6 ، ص 44 وما بعده .
( 3 ) الخلاف 3 : 353 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 15 : 30 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 7 : 540 .
( 6 ) انظر : قواعد الأحكام 2 : 352 ، تحرير الأحكام 3 : 32 ، إرشاد الأذهان 1 : 416 .