التوكيل ، وإن تصرّف لم يصحّ تصرّفه » « 1 » .
وفي الجامع للشرائع : « ولا يصحّ وكالة الصبيّ والمعتوه في العقود » « 2 » .
وقال العلّامة في القواعد : « ويشترط فيه - أي الوكيل - البلوغ والعقل ، فلا تصحّ وكالة الصبيّ ولا المجنون » « 3 » .
وفي التحرير : « ويشترط فيه - أي الوكيل - البلوغ وكمال العقل ، فلا تصحّ استنابة الصبيّ ولا المجنون والمغمى عليه ، فلو وكّل الصبيّ لم يصحّ تصرّفه وإن كان يعقل ما يقول » « 4 » ، وبه قال في التذكرة « 5 » والإرشاد « 6 » والإيضاح « 7 » ، واختاره الشهيدان « 8 » والمحقّق الثاني « 9 » والخراساني « 10 » . وكذا في المهذّب البارع « 11 » ومفتاح الكرامة « 12 » .
واستدلّ للقول المذكور بوجوه :
الأوّل : قال في الخلاف : « دليلنا قوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم » « 13 » ، الحديث ، ورفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامه
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 353 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 321 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 352 .
( 4 ) تحرير الأحكام 3 : 32 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 15 : 30 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 416 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 2 : 336 .
( 8 ) اللمعة الدمشقيّة : 97 ، الروضة البهيّة 4 : 373 .
( 9 ) جامع المقاصد 8 : 195 .
( 10 ) كفاية الأحكام 1 : 679 .
( 11 ) المهذّب البارع 3 : 36 .
( 12 ) مفتاح الكرامة 7 : 540 .
( 13 ) انظر : الخصال 1 : 93 ، ح 40 ، وص 175 ، ح 233 .