الإجارة ، وهو الأقوى .
قال المحقّق الأردبيلي : « لا يصحّ إجارة المجنون . . . وكذا المميّز مع عدم إجازة الوليّ إن ثبت كونه محجوراً عليه ، وأمّا مع الإذن فالظاهر الجواز » « 1 » .
وبه قال في المستمسك « 2 » ونهج الفقاهة « 3 » ، واختاره السيّدان الخوئي رحمه الله « 4 » والسبزواري رحمه الله « 5 » ، وبه قال كاشف الغطاء « 6 » والإمام الخميني رحمه الله « 7 » والمحقّق الإيرواني « 8 » ، والسيّد اليزدي رحمه الله « 9 » في بحث بيع الصبيّ .
ويدلّ عليه ما تقدّم في بحث جواز بيع الصبيّ المميّز مع إذن الوليّ « 10 » ، فإنّ شرائط المتعاقدين في باب الإجارة هي الشرائط المتقدّمة في باب البيع ؛ ضرورة أنّ تلك الشرائط إنّما تعتبر في المتعاقدين في كل المعاملات ، ولا خصوصيّة للبيع بخصوصه .
قال المحقّق الأصفهاني رحمه الله : « كلّ تصرّف يستقّل به الصبيّ - ولو بتفويض الوليّ أو المالك إليه - فالصبيّ محجور عنه بالنصّ والإجماع ، وكلّ ما لا يستقلّ به الصبيّ - بل المستقلّ به غيره ، وإنّما الصبيّ عاقد محض ، سواء كان بالإضافة
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 11 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 12 : 6 .
( 3 ) نهج الفقاهة : 308 .
( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الإجارة 30 : 23 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 19 : 11 .
( 6 ) تحرير المجلّة 2 : 15 .
( 7 ) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 30 .
( 8 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 171 .
( 9 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 15 .
( 10 ) انظر : ج 6 ، ص 44 وما بعده .