تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ضمانه مع التلف مع تفريطه في الحفظ « 1 » ، ولم نعرف له وجهاً . وأمّا لو أتلفها الصبيّ فهل يضمن أم لا ؟ فيه أقوال : الأوّل : ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أنّه يضمن - وهو الأقرب - كما هو الظاهر من المبسوط « 2 » والشرائع « 3 » والسرائر « 4 » والإرشاد « 5 » ، وصرّح به في التذكرة حيث يقول : « ولو أتلفه الصبيّ أو المجنون فالأقرب عندي : أنّ عليهما الضمان ؛ لأنّهما أتلفا مال الغير بالأكل أو غيره فضمناه » « 6 » . وكذا في القواعد « 7 » . وفي التحرير : « أمّا لو باشر - أي الصبيّ - الإتلاف فإنّه يضمن » « 8 » ، وبه قال في المسالك « 9 » وغيرها « 10 » . لأنّ الإتلاف لمال الغير سبب في الضمان إذا وقع بغير إذنه ، والأسباب من باب خطاب الوضع يشترك فيه الصغير والكبير ، قال في المسالك « ومثله القول في كلّ ما يتلفانه من مال الغير ويأكلانه منه ، فإنّهما يضمنانه وإن لم يكن لهما مال حين الإتلاف ؛ لأنّ تعلّق الحقّ بالذمّة لا يتوقّف عليه . نعم ، إيجاب التخلّص من الحقّ عليهما يتوقّف على التكليف كما مرّ ، فقبله
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 568 ، مسألة 4 مع تصرّف . ( 2 ) المبسوط للطوسي 4 : 146 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 164 . ( 4 ) السرائر 2 : 441 . ( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 437 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 16 : 150 . ( 7 ) قواعد الأحكام 2 : 183 . ( 8 ) تحرير الأحكام 3 : 192 . ( 9 ) مسالك الأفهام 5 : 93 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 276 ، مفتاح الكرامة 6 : 7 ، تحرير الوسيلة 1 : 568 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 373 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )