أوسفه - امتزاج المالين » « 1 » .
وفي المستمسك : « بل هو صريح كلماتهم . نعم ، ظاهرهم الإجماع عليه ، ولعلّه ظاهر المصنّف » « 2 » .
وصرّح به أيضاً في وسيلة النّجاة « 3 » وتحريرها « 4 » وتفصيل الشريعة « 5 » ومهذّب الأحكام « 6 » .
وبالجملة ، المسألة واضحة لا إشكال فيها ؛ لأنّ الشركة العقديّة من العقود الماليّة ، فيعتبرفيها جميع ما يعتبر في سائر العقود ، مضافاً إلى أن جواز الإذن متوقّف على صلاحيّة الآذن وأهليّته للقيام بذلك التصرّف ، وحيث إنّ الصبيّ ليس له التصرّف في ماله ، فليس له حقّ الإذن في ذلك ، ولمّا كان الصبيّ محجوراً عليه ولا يجوز له التصرّف في أمواله فلوليّه أن يقوم بمباشرة عقد الشركة عن الصبيّ .
فإذا مات أحد الشريكين - فلا يجوز للآخر التصرّف في مال الشركة ؛ لأنّ المال قد انتقل من الآذن إلى ورثته وبذلك بطل إذنه ويحتاج إلى إذن من له الولاية على الشريك بالفعل .
قال في السرائر : « وإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بموته ، ومعنى الانفساخ : أنّ الباقي منهما لا يتصرّف في المال ، فإذا ثبت هذا ، فإن كان الوارث
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 279 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 13 : 24 .
( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 72 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 593 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة ، الشركة : 102 .
( 6 ) مهذّب الأحكام 20 : 17 .