تحرير المجلّة « 1 » .
ولا تصحّ الشركة العقديّة إلّافي الأموال التي تسمّى بشركة العنان ، قال في المقنعة : « والشركة لا تصحّ إلّافي الأموال ، ولا تصحّ بالأبدان والأعمال » « 2 » .
وفي تحرير الأحكام : « وهي شركة الصحيحة » « 3 » . وفي التنقيح الرائع : « وصحّتها إجماعيّة » « 4 » .
وفي الجواهر : « الإجماع على بطلان ما عدا شركة العنان من الأقسام الثلاثة » « 5 » .
وفي المسالك : « لا خلاف بين المسلمين في صحّة الشركة بالأموال » « 6 » .
ويدلّ على مشروعيّة هذه الشركة الإجماع والنصوص والسيرة .
قال في التذكرة : « إنّ شركة العنان جائزة ، وعليه إجماع العلماء في جميع الأعصار » « 7 » .
وفي التحرير : « بالنصّ والإجماع » « 8 » ، « وادّعاه أيضاً في جامع المقاصد » « 9 » .
وأمّا السيرة فلأنّ العمل بهذه الشركة متداولة بين المسلمين من زمان الشارع إلى زماننا هذا ، حيث إنّه صلى الله عليه وآله بعث والناس يتعاملون بها فأقرّهم
هامش
( 1 ) تحرير المجلّة 3 : 474 .
( 2 ) المقنعة : 632 .
( 3 ) تحرير الأحكام 3 : 226 .
( 4 ) التنقيح الرائع 2 : 209 .
( 5 ) جواهر الكلام 26 : 299 .
( 6 ) مسالك الأفهام 4 : 309 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 16 : 312 .
( 8 ) تحرير الأحكام 3 : 227 .
( 9 ) جامع المقاصد 8 : 13 .