تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
تحرير المجلّة « 1 » . ولا تصحّ الشركة العقديّة إلّافي الأموال التي تسمّى بشركة العنان ، قال في المقنعة : « والشركة لا تصحّ إلّافي الأموال ، ولا تصحّ بالأبدان والأعمال » « 2 » . وفي تحرير الأحكام : « وهي شركة الصحيحة » « 3 » . وفي التنقيح الرائع : « وصحّتها إجماعيّة » « 4 » . وفي الجواهر : « الإجماع على بطلان ما عدا شركة العنان من الأقسام الثلاثة » « 5 » . وفي المسالك : « لا خلاف بين المسلمين في صحّة الشركة بالأموال » « 6 » . ويدلّ على مشروعيّة هذه الشركة الإجماع والنصوص والسيرة . قال في التذكرة : « إنّ شركة العنان جائزة ، وعليه إجماع العلماء في جميع الأعصار » « 7 » . وفي التحرير : « بالنصّ والإجماع » « 8 » ، « وادّعاه أيضاً في جامع المقاصد » « 9 » . وأمّا السيرة فلأنّ العمل بهذه الشركة متداولة بين المسلمين من زمان الشارع إلى زماننا هذا ، حيث إنّه صلى الله عليه وآله بعث والناس يتعاملون بها فأقرّهم
هامش
( 1 ) تحرير المجلّة 3 : 474 . ( 2 ) المقنعة : 632 . ( 3 ) تحرير الأحكام 3 : 226 . ( 4 ) التنقيح الرائع 2 : 209 . ( 5 ) جواهر الكلام 26 : 299 . ( 6 ) مسالك الأفهام 4 : 309 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 16 : 312 . ( 8 ) تحرير الأحكام 3 : 227 . ( 9 ) جامع المقاصد 8 : 13 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 330 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )