فإنّ كلّ واحد متصرّف في مال نفسه ومال صاحبه بإذنه » « 1 » .
وقال في موضع آخر : « ولا يصحّ توكيل الصبيّ » « 2 » . وكذا في الوسيط « 3 » .
وفي مغنى المحتاج : « ويشترط فيهما أهليّة التوكيل والتوكلّ في المال ؛ لأنّ كلّا منهما يتصرّف في ماله بالملك وفي مال الآخر بالإذن ، فكلّ منهما موكّل ووكيل » « 4 » .
وفي المجموع : « الشركة عقد على التصرّف في المال فلم تصحّ إلّامن جائز التصرّف في المال كالبيع ، ثمّ إنّ المتعاقدين يعتبر فيهما أهليّة التوكّل والتوكيل ، فكلّ واحدٍ من الشريكين متصرّف في جميع المال في ماله بحقّ الملك وفي مال غيره بحقّ إذنه ، فهو وكيل عن صاحبه ، وموكّل له بالتصرّف ، فكلّ منهما وكيل وموكّل » « 5 » . وكذا في العزيز « 6 » .
وقال النووي أيضاً : « تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين أو جنونه أو إغمائه كالوكالة ، أي بطل التصرّف ؛ لأنّ العقود الجائزة تبطل بالموت . . .
فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير الشركة إن كان رشيداً بالغاً ، وإن كان موليّاً عليه لصغر أو جنون فعل وليّه ما فيه الحظّ والمصلحة من الأمرين » « 7 » . وكذا في روضة الطالبين « 8 » والعزيز « 9 » والبيان « 10 » .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 358 .
( 2 ) نفس المصدر : 361 .
( 3 ) الوسيط 3 : 265 و 281 .
( 4 ) مغني المحتاج 2 : 213 .
( 5 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 311 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 186 .
( 7 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 339 .
( 8 ) روضة الطالبين 3 : 516 .
( 9 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 195 .
( 10 ) البيان في فقه الشافعي 6 : 389 .