تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

الأوّل : اعتبار البلوغ والرّشد في الضامن

لا خلاف في أنّه يشترط في الضامن أن يكون عاقلًا بالغاً رشيداً مختاراً جائز التصرّف في ماله ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ، ولا فرق بين أن يكون مميّزاً مراهقاً أم لا ؟ قال في الغنية : « ومن شرط صحّته أن يكون الضّامن مختاراً ، غير مولّى عليه ، مليّاً في حال الضّمان » « 1 » . وكذا في إصباح الشيعة « 2 » . وفي الشرائع : « ولا بدّ أن يكون - أيالضامن - مكلّفاً جائز التصرّف ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا المجنون » « 3 » . وفي القواعد : « ولا يصحّ من الصبيّ وإن أذن له الوليّ » « 4 » . وكذا في تحرير الأحكام « 5 » . وفي التذكرة : « يشترط في الضّامن أن يكون صحيح العبارة ، أهلًا للتبرّع » « 6 » . وصرّح به أيضاً جملة من المتأخّرين « 7 » ومتأخّريهم « 8 » وعدّة من فقهاء العصر « 9 » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 260 . ( 2 ) إصباح الشيعة : 315 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 107 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 156 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 550 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 14 : 291 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : 83 ، جامع المقاصد 5 : 308 ، مسالك الأفهام 4 : 174 ، الروضة البهيّة 4 : 114 ، كفاية الأحكام 1 : 592 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 21 : 4 ، مفتاح الكرامة 5 : 356 ، رياض المسائل 9 : 260 ، جواهر الكلام 26 : 115 . ( 9 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 401 ، وسيلة النجاة : 495 ، مستمسك العروة الوثقى 13 : 251 ، تحرير الوسيلة 2 : 25 ، تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الضمان : 359 .