كالنساء على الظاهر » « 1 » . وكذا في المناهل « 2 » .
ويعتبر في الثبوت بالشهادة ما يعتبر في الشهادة من الشرائط - من العدالة وغيرها - كما صرّح به في الشرح الصغير « 3 » والرياض « 4 » .
وإنّما الكلام في اعتبار قيام بيّنة الرشد عند الحاكم وحكمه بها في الثبوت ، فنقول : اختلف الأصحاب في ذلك على قولين :
القول الأوّل : اعتبار الإقامة عند الحاكم
قال في التذكرة : « يثبت الرشد عند الحاكم بشهادة رجلين عدلين في الرجال ، وفي النساء أيضاً » « 5 » . وكذا في الشرح الصغير « 6 » والرياض « 7 » .
وعلّله في الجواهر بقوله : « لمعلوميّة اعتبار الحاكم في الشهادة ، والغرض أنّ المقام من موضوعها ، وإلّا لاكتفي بخبر الواحد » « 8 » .
القول الثاني : عدم اعتبار الإقامة عند الحاكم
يستفاد من إطلاق كلام كثير من الأصحاب أنّه لا يتوقّف ثبوت الرشد بشهادة الرجال والنساء بإقامتها عند الحاكم ، بل يكفي قيامها بعد معلوميّة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 51 .
( 2 ) المناهل : 95 .
( 3 ) الشرح الصغير في شرح المختصر النافع 2 : 137 .
( 4 ) رياض المسائل 9 : 251 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 243 .
( 6 ) الشرح الصغير في شرح المختصر النافع 2 : 137 .
( 7 ) رياض المسائل 9 : 251 .
( 8 ) جواهر الكلام 26 : 52 .