تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
كالنساء على الظاهر » « 1 » . وكذا في المناهل « 2 » . ويعتبر في الثبوت بالشهادة ما يعتبر في الشهادة من الشرائط - من العدالة وغيرها - كما صرّح به في الشرح الصغير « 3 » والرياض « 4 » . وإنّما الكلام في اعتبار قيام بيّنة الرشد عند الحاكم وحكمه بها في الثبوت ، فنقول : اختلف الأصحاب في ذلك على قولين : القول الأوّل : اعتبار الإقامة عند الحاكم قال في التذكرة : « يثبت الرشد عند الحاكم بشهادة رجلين عدلين في الرجال ، وفي النساء أيضاً » « 5 » . وكذا في الشرح الصغير « 6 » والرياض « 7 » . وعلّله في الجواهر بقوله : « لمعلوميّة اعتبار الحاكم في الشهادة ، والغرض أنّ المقام من موضوعها ، وإلّا لاكتفي بخبر الواحد » « 8 » . القول الثاني : عدم اعتبار الإقامة عند الحاكم يستفاد من إطلاق كلام كثير من الأصحاب أنّه لا يتوقّف ثبوت الرشد بشهادة الرجال والنساء بإقامتها عند الحاكم ، بل يكفي قيامها بعد معلوميّة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 51 . ( 2 ) المناهل : 95 . ( 3 ) الشرح الصغير في شرح المختصر النافع 2 : 137 . ( 4 ) رياض المسائل 9 : 251 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 243 . ( 6 ) الشرح الصغير في شرح المختصر النافع 2 : 137 . ( 7 ) رياض المسائل 9 : 251 . ( 8 ) جواهر الكلام 26 : 52 .