المطلب الثالث : إثبات الرشد
قال المحقّق في الشرائع : « يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرّجال وبشهادة الرجال والنساء في النساء « 1 » . وكذا في المختصر النافع « 2 » والقواعد « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والإيضاح « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والروضة « 8 » .
وفي كفاية الأحكام : « ويثبت بشهادة عدلين مطلقاً ، قالوا : وبشهادة أربع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 85 .
( 2 ) المختصر النافع : 231 - 232 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 134 .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 536 .
( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 395 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 52 .
( 7 ) جامع المقاصد 5 : 186 .
( 8 ) الروضة البهيّة 4 : 104 .