نساء في النساء ، ويثبت رشدها بشهادة رجل وامرأتين بطريق أولى » « 1 » . وكذا في غيرها « 2 » .
والدليل على إثبات الرشد بشهادة الرجال أمور :
منها : عموم ما دلّ على قبول شهادة العدلين .
ومنها : ظهور الاتّفاق والإجماع كما ادّعاه في الرياض ، حيث يقول : « بلا خلاف في الظاهر ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات ، وهو الحجّة » « 3 » . وكذا في الجواهر « 4 » .
ومنها : أنّه لو لزم الاقتصار في ثبوت الرشد على الاختبار لزم الحرج العظيم ، وهو منفّي شرعاً ، أشار إليه في مجمع الفائدة والبرهان « 5 » .
ومنها : فحوى ما دلّ على ثبوت البلوغ والعقل والعدالة ونحوها بشهادة العدلين ، كما في المناهل « 6 » .
ومنها : ما تمسّك به أيضاً في الرياض ، فإنّ أكثر الموضوعات الصرفة المشتبهة يثبت بشهادتهما ، فكذا هنا « 7 » .
والدليل على قبول شهادة النساء منفردات أو مع التلفيق لإثبات الرشد في النساء أيضاً أمور :
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 584 .
( 2 ) المناهل : 95 ، جامع المدارك 3 : 368 .
( 3 ) رياض المسائل 9 : 251 .
( 4 ) جواهر الكلام 26 : 51 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 200 .
( 6 ) المناهل : 95 .
( 7 ) رياض المسائل 9 : 250 - 251 .