تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في الرياض « 1 » ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 2 » . الثاني : النصوص المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بشهادتهنّ منفردات فيما لا يطّلع عليه الرجال « 3 » غالباً ، بناءً على كون رشد النساء كذلك ، مثل : ما رواه في العلل وعيون الأخبار بأسانيده إلى محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال : « لا تجوز شهادتهنّ إلّافي موضع ضرورة ، مثل : شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب » « 4 » ، الحديث . وقد أشار إليه في الرياض « 5 » والمناهل « 6 » . وأورد عليه في الجواهر بقوله : « وإن كان لا يخلو من بحث لولا الاعتضاد باتّفاق الأصحاب ظاهراً عليه » « 7 » . الثالث : أنّ رشد المرأة ممّا لا يطّلع عليه الرجال غالباً ، فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهنّ على شهادة الرجال لزم الحرج والضيق ، كما في المسالك « 8 » ، وإليه أشار في الشرائع بقوله : « دفعاً لمشقّة الاقتصار » « 9 » . ثمّ إنّه صرّح بعضهم بأنّ الخنثى أيضاً كالأنثى ، ففي الجواهر : « والخناثى
هامش
( 1 ) رياض المسائل 9 : 250 - 251 . ( 2 ) جواهر الكلام 26 : 51 . ( 3 ) راجع : وسائل الشيعة 18 : 264 و 267 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 30 - 31 و 41 . ( 4 ) نفس المصدر : 268 ، ح 50 . ( 5 ) رياض المسائل 9 : 251 . ( 6 ) المناهل : 95 . ( 7 ) جواهر الكلام 26 : 51 . ( 8 ) مسالك الأفهام 4 : 151 . ( 9 ) شرائع الإسلام 2 : 101 .