الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في الرياض « 1 » ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 2 » .
الثاني : النصوص المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بشهادتهنّ منفردات فيما لا يطّلع عليه الرجال « 3 » غالباً ، بناءً على كون رشد النساء كذلك ، مثل : ما رواه في العلل وعيون الأخبار بأسانيده إلى محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال : « لا تجوز شهادتهنّ إلّافي موضع ضرورة ، مثل : شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب » « 4 » ، الحديث . وقد أشار إليه في الرياض « 5 » والمناهل « 6 » .
وأورد عليه في الجواهر بقوله : « وإن كان لا يخلو من بحث لولا الاعتضاد باتّفاق الأصحاب ظاهراً عليه » « 7 » .
الثالث : أنّ رشد المرأة ممّا لا يطّلع عليه الرجال غالباً ، فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهنّ على شهادة الرجال لزم الحرج والضيق ، كما في المسالك « 8 » ، وإليه أشار في الشرائع بقوله : « دفعاً لمشقّة الاقتصار » « 9 » .
ثمّ إنّه صرّح بعضهم بأنّ الخنثى أيضاً كالأنثى ، ففي الجواهر : « والخناثى
هامش
( 1 ) رياض المسائل 9 : 250 - 251 .
( 2 ) جواهر الكلام 26 : 51 .
( 3 ) راجع : وسائل الشيعة 18 : 264 و 267 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 30 - 31 و 41 .
( 4 ) نفس المصدر : 268 ، ح 50 .
( 5 ) رياض المسائل 9 : 251 .
( 6 ) المناهل : 95 .
( 7 ) جواهر الكلام 26 : 51 .
( 8 ) مسالك الأفهام 4 : 151 .
( 9 ) شرائع الإسلام 2 : 101 .