تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

اعتبار الملكة النفسانيّة في الرشد

هل يشترط أن يكون المعنى المتقدّم لأجل ملكة نفسانيّة « 1 » يعسر زوالها - كالشجاعة والسخاوة - أو يكفي مطلق الإصلاح ؟ أطلقه في الخلاف « 2 » والغنية « 3 » والمختصر النافع « 4 » والشرائع « 5 » والجامع للشرائع « 6 » ، وصرّح باعتبارها في القواعد « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والمهذّب البارع « 9 » والروضة « 10 » والحدائق « 11 » وفي المناهل « 12 » : وهو جيّد . وجاء في الكفاية : « والمشهور أن الرشد يعتبر فيه ثلاثة أمور : كونه غير مفسد للمال بالتضييع ، وكونه مصلحاً له على الوجه اللائق بحاله ممّا يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلًا ، وأن لا يصرفه في المصارف التي لا تليق بحاله ، ويعتبر كون تلك الأمور ملكة له راسخة » « 13 » .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ عنوان الرشد أمر واضح عند العرف ولا يعتبر في تحقّقه وجود الملكة ، كما أنّه لا يكفي رعاية الإصلاح مرّة واحدة ، والمعتبر عند العرف أن يصير الصبيّ إلى حدّ يكون أكثر تصرّفاته مطابقاً لمصالحه ، وبالعكس من كان أكثر تصرّفاته مخالفاً لمصالحه يعد سفيهاً عند العرف . ( م . ج . ف ) ( 2 ) الخلاف 3 : 283 . ( 3 ) غنيّة النزوع : 252 . ( 4 ) المختصر النافع : 231 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 100 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 359 . ( 7 ) قواعد الأحكام 2 : 134 . ( 8 ) جامع المقاصد 5 : 183 . ( 9 ) المهذّب البارع 2 : 515 . ( 10 ) الروضة البهيّة 4 : 101 . ( 11 ) الحدائق الناضرة 20 : 351 . ( 12 ) المناهل : 90 . ( 13 ) كفاية الأحكام 1 : 582 .