وفي القواعد : « ولا تعتبر العدالة » « 1 » ، وكذا في التحرير « 2 » ومجمع الفائدة « 3 » ، وفي الحدائق : « فالمشهور العدم » « 4 » ، واختاره في الرياض « 5 » والجواهر « 6 » وجامع المدارك « 7 » وغيرها « 8 » ، وتردّد في الشرائع « 9 » . وكذا في المختصر النافع « 10 » .
الأدّلة على عدم اعتبار العدالة في الرشيد
ويمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : قال في مجمع الفائدة : « الأصل عدم المنع وجواز تصرّف الملّاك في أملاكهم ، وعدم جواز منعهم عنه ، ويدلّ عليه العقل والنقل ، كتاباً وسنّةً وإجماعاً ، ويخرج منه غير البالغ ، وغير الرشيد بالمعنى المتّفق بالإجماع والنصّ ، وبقي الباقي » « 11 » . ويقرب من هذا في الحدائق « 12 » ، وكذا في الرياض « 13 » .
الثاني : ما تمسّك به في التذكرة بقوله : « ولأنّ هذا أي « رشداً » في قوله
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 134 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 536 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 195 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 20 : 351 .
( 5 ) رياض المسائل 9 : 246 .
( 6 ) جواهر الكلام 26 : 50 .
( 7 ) جامع المدارك 3 : 367 .
( 8 ) المهذّب البارع 2 : 515 ، مسالك الأفهام 4 : 149 ، كفاية الأحكام 1 : 583 ، المناهل : 91 .
( 9 ) شرائع الإسلام 2 : 100 .
( 10 ) المختصر النافع : 231 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 195 .
( 12 ) الحدائق الناضرة 20 : 352 .
( 13 ) رياض المسائل 9 : 246 .