پرش به محتوای اصلی

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
وليس على جواز دفعه إذا انفرد أحد الأمرين دليل « 1 » ، فيستصحب عدم جواز الدفع إليه . وفيه : أنّ إطلاقات الأدّلة دالّة على أنّ إصلاح المال يكفي في جواز دفع المال ، ومع وجود الدليل لا يجري الاستصحاب كما لا يخفى ، أو فقل : الاستصحاب مندفع بالإطلاقات . الخامس : الإجماع الذي ادّعاه في الغنية « 2 » . وفيه : أنّه مخدوش صغرويّاً وكبرويّاً ، أمّا الصغرى فلمصير المعظم إلى خلافه ، بل الظاهر حصول الاتّفاق بعد الشيخ وابن زهرة على عدم اشتراط العدالة ، ولذا قال في الرياض : « بل عليه - أي على عدم اعتبار العدالة في الرشد - عامّة من تأخّر » ، وصرّح فيه أيضاً : « لوهنه في المسألة بمصير الأكثر إلى خلافه ، مع عدم ظهور مخالف سوى الطوسي » « 3 » . وأمّا الكبرى : فلأنّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة ؛ لوجود الأدلّة في المسألة .

القول الثاني : عدم اعتبار العدالة

ذهب المشهور إلى أنّه لا تعتبر العدالة في الرشد ، بل يصدق على من كان مصلحاً لماله أنّه رشيد وإن كان فاسقاً في دينه ، وهو الأقوى . جاء في التذكرة : « قال أكثر أهل العلم : الرشد : الصلاح في المال خاصّة ، سواء كان صالحاً في دينه أولا . . . وهو المعتمد عندي » « 4 » .
پاورقی
( 1 ) غنيّة النزوع : 252 . ( 2 ) نفس المصدر : 252 . ( 3 ) رياض المسائل 9 : 246 - 247 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 203 .