قرأ القرآن واحتلم واونس منه الرشد دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع إليه » « 1 » ، يستفاد منه أنّ اليتيم إذا كان له عقل يوثق به ويصلح لماله يكون رشيداً ، ويدفع إليه ماله .
الثالث : أنّ المفهوم من الرشد عرفاً : هو إصلاح المال وعدم الانخداع في المعاملات ، ولم يرد عن الشارع في تحديد الرشد زائد على ذلك فيحمل عليه ، كما في التنقيح الرائع « 2 » ، وكذا في الروضة « 3 » والمختلف ، وزاد : والأصل عدم التغيير « 4 » .
وفي مجمع الفائدة : « وأمّا حقيقة الرشد فالظاهر والمتبادر منه - الذي ذكره الأصحاب - أنّه إصلاح المال وعدم صرفه في وجه غير لائق بحاله في نظر العقلاء ، ويناسبه معناه اللّغوي ، وهو الاهتداء » « 5 » .
الرابع : ظهور الاتّفاق « 6 » كما يظهر من المبسوط « 7 » والغنية « 8 » ومجمع الفائدة « 9 » والرياض « 10 » والمناهل « 11 » والجواهر « 12 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 13 : 427 ، الباب 1 من أبواب كتاب الحجر ، ح 1 .
( 2 ) التنقيح الرائع 2 : 181 .
( 3 ) الروضة البهيّة 4 : 102 .
( 4 ) مختلف الشيعة 5 : 431 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 194 .
( 6 ) لا يخفى أنّ التمسّك بالاتّفاق غير نافع في فهم المدلول من كلمة كما هو واضح . ( م . ج . ف )
( 7 ) المبسوط للطوسي 2 : 282 .
( 8 ) غنية النزوع : 252 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 194 .
( 10 ) رياض المسائل 9 : 245 .
( 11 ) المناهل : 90 .
( 12 ) جواهر الكلام 26 : 48 - 49 .