تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
بعد إحراز البلوغ إن تحقّق إيناس الرشد فالواجب الدفع إليهم ، وإلّا فلا ، ولا يكون الاستدلال بالآية مبتنياً على مفهوم الشرط الذي أنكرناه في الأصول مطلقاً ، حتّى بالإضافة إلى مفهوم الشرط الذي هو في رأس القضايا المفهوميّة ، بل الآية واقعة في مقام شبه التحديد ، والأمر دائر بين حرمة الإيتاء ووجوب الدفع ، وليس لهما ثالث . . . ثمّ أمر بالتأمّل وقال : إنّ الآية تحتاج إلى تأمّل أزيد وتدبّر أكثر كما لا يخفى « 1 » . الثاني : النصوص منها : ما رواه في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن قوله اللَّه عزّوجلّ : « فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ » ، قال : « إيناس الرشد حفظ المال » « 2 » . ومنها : ما في تفسير العيّاشي عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : قول اللَّه : « فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ » أيّ شيء الرشد الذي يؤنس منه ؟ قال : « حفظ ماله » « 3 » . ومنها : ما رواه في الفقيه ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : « إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع » « 4 » ، فالمستفاد منه أنّ معنى الرشد هو عدم الإفساد والضياع للمال ، وهو المطلوب . ومنها : ما رواه في المستدرك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : في وليّ اليتيم : « إذا
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 297 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 222 ، ح 5523 ، وسائل الشيعة 13 : 143 ، الباب 2 من أحكام الحجر ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 434 ، الباب 45 من أحكام الوصايا ، ح 13 . ( 4 ) نفس المصدر 13 : 142 ، الباب 1 من أبواب كتاب الحجر ، ح 3 .