وادّعى عليه الإجماع في الغنية « 1 » ، وفي المناهل : « ظهور الاتّفاق عليه » « 2 » .
وفي الجواهر : « الوصف الثاني الذي يتوقّف عليه رفع الحجر : الرشد في المال بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الكتاب والسنّة دالّة عليه أيضاً » « 3 » .
وجاء في تحرير الوسيلة : « لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ ، بل لابدّ معه من الرشد » « 4 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 5 » .
الرشد في اللغة
معنى الرشد لغة : نقيض الغيّ ، ففي لسان العرب : « الرُشْد ، الرَّشَد والرَّشاد :
نقيض الغيّ ، رشَد الإنسان - بالفتح - يَرْشُد رُشداً - بالضمّ - ورَشِد - بالكسر - يَرْشَد . . . : وهو نقيض الضلال إذا أصاب وجه الأمر » « 6 » .
وكذا في المصباح المنير « 7 » والمفردات « 8 » وغيرها « 9 » .
وفي مجمع البحرين : « الرشد : هو خلاف العمهِ والضلال ، وفُسّر بإصابة الحقّ » « 10 » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 252 .
( 2 ) المناهل : 90 .
( 3 ) جواهر الكلام 26 : 48 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 12 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 297 .
( 6 ) لسان العرب 3 : 74 ، مادّة « رشد » .
( 7 ) المصباح المنير : 227 .
( 8 ) مفردات ألفاظ القرآن : 196 .
( 9 ) الصحاح 1 : 406 .
( 10 ) مجمع البحرين : 3 : 74 .