هذا نصّه :
« وهذه الأخبار كلّها متّفقة المعاني ، يؤخذ الصبيّ بالصيام . . . وكذلك المرأة إلى الحيض ، ووجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض ، وما قبل ذلك تأديب » « 1 » . وكذا في الغنية « 2 » .
وفي السرائر : « وفي النساء الحيض أو الحمل » « 3 » ، وبه قال ابن سعيد الحلّي « 4 » وابن حمزة في الحيض خاصّة ، ولكن صرّح بأنّ الحبل علامة البلوغ « 5 » ، وادّعى في المسالك عدم الخلاف في كونهما بلوغاً بأنفسهما « 6 » . وكذا في مجمع الفائدة « 7 » والحدائق « 8 » .
أدلّة كون الحيض والحمل بلوغاً بأنفسهما
واستدلّ للحكم المذكور بأُمور :
الأوّل : عدم الخلاف والإجماع ، كما يظهر من الغنية والسرائر ومجمع الفائدة والمسالك والحدائق « 9 » .
وفي غنائم الأيّام : « وأمّا الحيض والحمل فيثبت بهما البلوغ ؛ للإجماع
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 122 ، ذ ح 1907 .
( 2 ) غنية النزوع : 251 .
( 3 ) السرائر 2 : 199 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 36 .
( 5 ) الوسيلة : 137 .
( 6 ) مسالك الأفهام 4 : 145 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 192 .
( 8 ) الحدائق الناضرة 20 : 350 .
( 9 ) تقدّم تخريجها آنفاً .