تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وجه » « 1 » . وفي المناهل - بعد الإشارة إلى ما في الروضة - : وهو جيّد إن أراد المفيد - أي الشياع - للعلم ، وأمّا المفيد للظّن ففيه إشكال ، وهل يثبت بدعوى الصبيّ والصبيّة أو لا ؟ الأقرب الأخير وفاقاً للروضة ؛ للأصل السليم عن المعارض « 2 » . ثمّ استشكل قدس سره بثبوته بقول الأبوين ، والظاهر أنّه لعدم الدليل عليه ، والأصل على خلافه ، كما لا يخفى .

العلامة الرابعة والخامسة : الحيض والحمل

لا خلاف في كون الحيض والحمل - في الأنثى علامة للبلوغ ، ولكن وقع الخلاف في أنّهما نفس البلوغ أو هما كاشفان عنه وعلامة لسبقه ، ويستفاد من ظاهر كلمات الأصحاب في ذلك قولان : الأوّل : أنّهما نفس البلوغ . قال الشيخ في المبسوط : « والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : خروج المني وخروج الحيض والحمل والإنبات والسنّ » « 3 » . وفي موضع آخر : « وحدّه هو الاحتلام في الرجال ، والحيض في النساء » « 4 » . وهو الظاهر من كلام الصدوق قدس سره في الفقيه ، حيث قال - بعد ذكر الأخبار التي تدلّ على وجوب الصوم على الصبيّ والصبيّة بعد الاحتلام والحيض - ما
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 2 : 145 . ( 2 ) المناهل : 85 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 2 : 282 ، وج 1 : 266 . ( 4 ) نفس المصدر .