أي هي مواقيت يحتاج الناس إلى مقاديرها في صومهم وفطرهم وعدد نسائهم ومحلّ ديونهم وحجّهم « 1 » .
قال في المناهل : « على هذا يعتبر في بلوغ الذكر مضيّ أربع عشرة سنة قمريّة وأحد عشر شهراً هلاليّاً في السنة الأولى ، ويكمل الشهر الأوّل منها من السادسة عشر ثلاثين يوماً إن كان تامّاً ، وإلّا ففي تكميله ثلاثين كالأوّل أو بقدر ما فات منه تمّ أو نقص « 2 » ، احتمالان ، أظهرهما الأوّل ، وقس على ذلك حال الأنثى .
وربّما قيل بانكسار الشهور والسنين كلّها فيها بانكسار الشهر الأوّل ، فيبطل باعتبار الأهلّة ويرجع إلى العدد في الجميع ، وهو ضعيف ، والظاهر انتفاء القول فيها هنا » « 3 » . وكذا في الجواهر « 4 » .
الأمر الخامس : قال في المسالك : « وأمّا الخنثى فلا نصّ فيها بالخصوص ، ولكن أصالة عدم التكليف والبلوغ يقتضي استصحاب الحال السابق إلى أن يعلم المزيل ، وهو بلوغ الخمس عشرة إن لم يحصل قبله أمر آخر » « 5 » ، واختاره في مجمع الفائدة « 6 » .
وفي المناهل : « وهو جيّد ولكنّ مراعاة الاحتياط أولى » « 7 » .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 2 : 27 .
( 2 ) في المصدر : « ثمّ الأنقص » ، والصحيح ما أثبتناه ( كما في الجواهر ) ، والظاهر أنّه وقع الخطأ في الكتابة .
( 3 ) المناهل : 84 .
( 4 ) جواهر الكلام 26 : 40 .
( 5 ) مسالك الأفهام 4 : 145 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 192 .
( 7 ) المناهل : 85 .