تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أي هي مواقيت يحتاج الناس إلى مقاديرها في صومهم وفطرهم وعدد نسائهم ومحلّ ديونهم وحجّهم « 1 » . قال في المناهل : « على هذا يعتبر في بلوغ الذكر مضيّ أربع عشرة سنة قمريّة وأحد عشر شهراً هلاليّاً في السنة الأولى ، ويكمل الشهر الأوّل منها من السادسة عشر ثلاثين يوماً إن كان تامّاً ، وإلّا ففي تكميله ثلاثين كالأوّل أو بقدر ما فات منه تمّ أو نقص « 2 » ، احتمالان ، أظهرهما الأوّل ، وقس على ذلك حال الأنثى . وربّما قيل بانكسار الشهور والسنين كلّها فيها بانكسار الشهر الأوّل ، فيبطل باعتبار الأهلّة ويرجع إلى العدد في الجميع ، وهو ضعيف ، والظاهر انتفاء القول فيها هنا » « 3 » . وكذا في الجواهر « 4 » . الأمر الخامس : قال في المسالك : « وأمّا الخنثى فلا نصّ فيها بالخصوص ، ولكن أصالة عدم التكليف والبلوغ يقتضي استصحاب الحال السابق إلى أن يعلم المزيل ، وهو بلوغ الخمس عشرة إن لم يحصل قبله أمر آخر » « 5 » ، واختاره في مجمع الفائدة « 6 » . وفي المناهل : « وهو جيّد ولكنّ مراعاة الاحتياط أولى » « 7 » .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 2 : 27 . ( 2 ) في المصدر : « ثمّ الأنقص » ، والصحيح ما أثبتناه ( كما في الجواهر ) ، والظاهر أنّه وقع الخطأ في الكتابة . ( 3 ) المناهل : 84 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 40 . ( 5 ) مسالك الأفهام 4 : 145 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 192 . ( 7 ) المناهل : 85 .