تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ومنها : العمومات المتقدّمة الدالّة على عدم تحقّق البلوغ إلّابالاحتلام « 1 » ، خرج منها صورة كمال السنّ بالإجماع ، ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجاً تحتها كما في المناهل « 2 » . وقال الشيخ الأعظم : « ويدلّ على هذا القول مضافاً إلى الأصول الكثيرة وعموم ما دلّ من الكتاب والسنة على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم ، خرج من أكمل الخمس عشرة وبقي الباقي » « 3 » . ومنها : ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه ، وأقيمت عليه الحدود » « 4 » . استدلّ بها الشيخ الأعظم « 5 » ، وكذا في الرياض « 6 » ومفتاح الكرامة « 7 » ، ودلالتها صريحة على المطلوب إلّاأنّها ضعيفة سنداً .

القول الثاني : عدم اعتبار الإكمال

ذهب المحقّق الأردبيلي إلى أنّه لا يعتبر إكمال السنة الأخيرة ، بل يكفي الدخول فيها ، حيث يقول : « والظاهر أنّه لا يشترط إكمال خمس عشرة ، بل
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 : 6 ، سورة النور 24 : 59 ، الكافي 7 : 68 ، ح 2 ، وسائل الشيعة 13 : 143 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 5 ، وج 1 : 31 - 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 6 و 9 . ( 2 ) المناهل : 84 . ( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصوم : 208 و 213 . ( 4 ) تلخيص الحبير 3 : 106 ، ح 1241 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 408 مع اختلاف في العبارة . ( 5 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصوم 12 : 208 . ( 6 ) رياض المسائل 9 : 240 . ( 7 ) مفتاح الكرامة ( الطبعة القديمة ) 5 : 241 .