مهمّة على هذا البحث ؛ لعدم ثبوت قلم التكليف مع عدم شيء من الأمارات الثلاثة المتقدّمة ، وثبوته مع وجود واحد منها ، كما في تفصيل الشريعة « 1 » .
الأمر الثاني : هل يكفي الدخول في الخمس عشرة والتسع ؟
فيه قولان :
الأوّل : المشهور اعتبار الإكمال ولا يكفي الدخول ، وهو الأقوى . قال في التذكرة : « لا يحصل البلوغ بنفس الطعن « 2 » في السنّ الخامسة عشر إذا لم يستكملها » « 3 » .
وفي جامع المقاصد : « لابدّ من استكمال السنة الأخيرة ، فلا يكفي الطعن فيها » « 4 » .
وفي المسالك : « ويعتبر إكمال السنة الخامسة عشر والتاسعة في الأنثى ، فلا يكفي الطعن فيها » « 5 » ، وهو الظاهر من المبسوط « 6 » والشرائع « 7 » والغنية « 8 » والجامع للشرائع « 9 » والمهذّب البارع « 10 » . وفي الرياض : « أنّ ذلك مذهب
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 287 - 288 مع تصرّف .
( 2 ) طعن في الشيء : أي دخل أو أخذ فيه . المعجم الوسيط : 558 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 198 .
( 4 ) جامع المقاصد 5 : 182 .
( 5 ) مسالك الأفهام 4 : 144 ، وج 2 : 49 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 2 : 283 - 284 .
( 7 ) شرائع الإسلام 2 : 100 .
( 8 ) غنية النزوع : 251 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 36 .
( 10 ) المهذّب البارع 2 : 512 .