الأصحاب كافّةً » « 1 » .
وفي الجواهر : « لا ريب في أنّ المفهوم من كلام الأصحاب اعتبار الإكمال ، وأنّه لا يكفي الدخول » « 2 » ، وصرّح به أيضاً الشيخ الأعظم « 3 » وبعض أعلام العصر « 4 » وغيرهم « 5 » .
أدلّة عدم كفاية الدخول في الخمس عشرة أو التسع
ويمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بأمور :
الأوّل : قال في التذكرة : « عملًا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب » « 6 » ، أي عدم رفع الحجر قبل إكمال السنة الأخيرة . وكذا في جامع المقاصد « 7 » .
الثاني : الإجماع ، كما هو الظاهر أيضاً من التذكرة « 8 » والغنية « 9 » والرياض « 10 » ومفتاح الكرامة « 11 » .
وفيه : أنّه لا يمكن إثبات الإجماع في المقام ، وعلى فرض ثبوته فهو مدركيّ .
الثالث : أنّ الداخل في السنة الأخيرة لا يسمّى ابن خمس عشرة سنة لغة
هامش
( 1 ) رياض المسائل 9 : 245 .
( 2 ) جواهر الكلام 26 : 28 .
( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصوم 12 : 213 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 13 ، مهذّب الأحكام 21 : 123 ، تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 287 و 292 .
( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 582 ، المناهل : 84 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 14 : 198 .
( 7 ) جامع المقاصد 5 : 182 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 14 : 198 .
( 9 ) غنية النزوع : 251 .
( 10 ) رياض المسائل 9 : 245 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 5 : 241 .