تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
والحاصل : أنّ النصوص المستفيضة والإجماع القطعي والشهرة العظيمة تدلّ على أنّ سنّ البلوغ في الأنثى إكمال تسع ، وللبحث في المسألة مجال .

أمور هامّة ينبغي التنبيه عليها

الأمر الأوّل : أنّ كلمة البلوغ هل هي موضوع شرعي أو عرفي ؟ وعلى الأوّل فهل هو من الموضوعات العرفيّة المستنبطة التي تكون للشارع دخل في بيانها وتعيين حقيقتها ؟ يبدو أنّها بعنوانها لم تكن مستعملة في كلام الشارع ، وأمّا في مثل قوله تعالى : « حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ » وقوله : « وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفلُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتْذِنُواْ » ، فيراد بها البلوغ بمعناه اللغوي ؛ لأنّ البلوغ الشرعي يستفاد من البلوغ المضاف إلى النكاح أو الحلم ، وأمّا الروايات فالتعبير فيها بين قوله : « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم » ، أو « لا يتم بعد الاحتلام » وأمثال ذلك ، وليس فيها التعبير بالبلوغ بعنوانه ، وعليه فيحتمل قويّاً أن يكون البلوغ له معنىً عرفي ، والأمارات الثلاثة المجعولة من قبل الشارع أمارات شرعيّة لهذا الأمر العرفي الذي يكون مختلفاً حسب اختلاف المناطق أو اختلاف الأفراد ، والسرّ في جعل الأمارة الشرعيّة لهذا الأمر العرفي خفاؤه على نفس العرف ، ولا أقلّ بحسب الاختلاف المذكور ، نظير جعل الأمارة الشرعيّة على العدالة التي هي أمر شرعيّ ، لأجل خفائها وكونها من الأمور الباطنيّة والملكات النفسانيّة . ولعلّ التعبير بالبلوغ اقتباس من الأمارة الثالثة التي هي بلوغ السنّ المذكور أو من الآيتين المذكورتين ، وإلّا فقد عرفت عدم وقوع هذا العنوان بإطلاقه في شيء من الأدلّة الشرعيّة ، لكنّ الأمر سهل بعد عدم ترتّب ثمرة
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 186 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )