تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » « 1 » ، فإنّها صريحة بأنّ حدّ سنّ البلوغ في الإناث ثلاث عشرة سنة كما في الذكور . ولكن لم نعثر على مَن أفتى بمضمونها إلّابعض المعاصرين « 2 » ، وأورد عليها بإيرادات « 3 » : الأوّل : أنّها ضعيفة سنداً ؛ لأنّ الشيخ ذكر في التهذيب « أنّ عمّار بن موسى الساباطي قد ضعّفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به ؛ لأنّه كان فطحيّاً » « 4 » ، وكذا في الاستبصار وزاد « فاسد المذهب » « 5 » ، وجعل العلّامة في الخلاصة رواياته مرجّحةً « 6 » لا دليلًا . وذكر العلّامة التستري في الردّ على القول بوثاقته كلاماً طويلًا ، ملخّصه : « كيف يمكن القول بوثاقته والإجماع على بقائه على فطحيّته ؟ وقد روى الكشّي - في هشام ابن سالم - مسنداً عن هشام ، قال : كنّا بالمدينة بعد وفاة أبي عبداللَّه عليه السلام - إلى أن قال - : فكلّ من دخل على الكاظم عليه السلام قطع عليه إلّاطائفة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 380 ، ح 1588 ، وسائل الشيعة 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 12 . ( 2 ) الرسالة العمليّة للشيخ يوسف الصانعي : 509 . ( 3 ) ومنها : أنّ هذه الرواية من جهة التسوية بين الغلام والجارية مخالفة لما هو المرتكز بين العقلاء ، فمن البديهي الواضح عندهم أنّ البلوغ في الأنثى أقرب منه من المذكّر ، فتدبّر . ( م . ج . ف ) ( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 101 ، ذ ح 435 . ( 5 ) الاستبصار 3 : 95 ، ذ ح 325 . ( 6 ) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : 381 و 382 ، رقم 1533 .