تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
على زوجها ابنة تسع سنين » « 1 » ، وغيرهما « 2 » . واستدلّ بهذه الطائفة في مجمع الفائدة معلّلًا ثبوت تحريم الدخول بغير البالغة ، حيث قال : « وأمّا السنّ فالأخبار عليه كثيرة في النكاح ، حيث جوّز الدخول بعد التسع دون قبله ، وهو مشعر بالبلوغ بعده ؛ لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم - كأنّه - بالإجماع » « 3 » . وقال في الرياض : « يستفاد من مجموع الروايات المتقدّمة أنّ الإدراك في الأنثى ببلوغ تسع سنين ، وعليه الإجماع » « 4 » .

القول الثاني : أنّ حدّ بلوغ الإناث عشر سنين

ذهب إليه الشيخ في صوم المبسوط حيث يقول : « والمرأة تبلغ عشر سنين » « 5 » ، ولكن رجع عنه في حجره « 6 » . وكذا في الخلاف « 7 » والنهاية « 8 » . واختاره ابن حمزة في خمس الوسيلة وقال : « وبلوغ المرأة بأحد شيئين : الحيض وتمام عشر سنين » « 9 » ، ولكن رجع عنه في نكاحها « 10 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 10 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 192 . ( 4 ) رياض المسائل 9 : 244 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 266 . ( 6 ) نفس المصدر 2 : 283 . ( 7 ) الخلاف 3 : 283 . ( 8 ) النهاية : 426 . ( 9 ) الوسيلة : 137 . ( 10 ) نفس المصدر : 301 .