على زوجها ابنة تسع سنين » « 1 » ، وغيرهما « 2 » .
واستدلّ بهذه الطائفة في مجمع الفائدة معلّلًا ثبوت تحريم الدخول بغير البالغة ، حيث قال : « وأمّا السنّ فالأخبار عليه كثيرة في النكاح ، حيث جوّز الدخول بعد التسع دون قبله ، وهو مشعر بالبلوغ بعده ؛ لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم - كأنّه - بالإجماع » « 3 » .
وقال في الرياض : « يستفاد من مجموع الروايات المتقدّمة أنّ الإدراك في الأنثى ببلوغ تسع سنين ، وعليه الإجماع » « 4 » .
القول الثاني : أنّ حدّ بلوغ الإناث عشر سنين
ذهب إليه الشيخ في صوم المبسوط حيث يقول : « والمرأة تبلغ عشر سنين » « 5 » ، ولكن رجع عنه في حجره « 6 » . وكذا في الخلاف « 7 » والنهاية « 8 » .
واختاره ابن حمزة في خمس الوسيلة وقال : « وبلوغ المرأة بأحد شيئين :
الحيض وتمام عشر سنين » « 9 » ، ولكن رجع عنه في نكاحها « 10 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 10 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 192 .
( 4 ) رياض المسائل 9 : 244 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 266 .
( 6 ) نفس المصدر 2 : 283 .
( 7 ) الخلاف 3 : 283 .
( 8 ) النهاية : 426 .
( 9 ) الوسيلة : 137 .
( 10 ) نفس المصدر : 301 .