المذهب » « 1 » ، وبه قال فقهاء العصر « 2 » وغيرهم « 3 » .
الأدلّة على كون البلوغ في الإناث تسع سنين
ويدلّ على الحكم المذكور أمور : الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف « 4 » والغنية « 5 » ، وفي التذكرة « عند علمائنا » « 6 » .
وجاء في السرائر : « لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها وكانت رشيدةً سَلّم الوصيّ إليها مالها ، وهو بلوغها الوقت الذي يصحّ أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ، ويحلّ للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشريّة » « 7 » .
وفي مفتاح الكرامة : « ويدلّ على بلوغ الأنثى بالتسع الإجماعات من صريح وظاهر ، وهي ثمانية ، معتضدة بما سمعته من الشهرات والأخبار المستفيضة » « 8 » .
وحكاه في الرياض « 9 » . وفي الجواهر : ويمكن . . . دعوى تحصيل الإجماع « 10 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 38 .
( 2 ) جامع المدارك 3 : 364 ، تحرير الوسيلة 2 : 13 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 179 ، مهذّب الأحكام 21 : 123 ، تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 292 ، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني 2 : 297 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 14 ، الحدائق الناضرة 20 : 348 ، رياض المسائل 9 : 241 ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصوم 12 : 212 .
( 4 ) الخلاف 2 : 120 .
( 5 ) غنية النزوع : 251 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 14 : 197 .
( 7 ) السرائر 1 : 367 .
( 8 ) مفتاح الكرامة ( الطبعة القديمة ) 5 : 241 .
( 9 ) رياض المسائل 9 : 244 .
( 10 ) جواهر الكلام 26 : 39 .