تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
المذهب » « 1 » ، وبه قال فقهاء العصر « 2 » وغيرهم « 3 » .

الأدلّة على كون البلوغ في الإناث تسع سنين

ويدلّ على الحكم المذكور أمور : الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف « 4 » والغنية « 5 » ، وفي التذكرة « عند علمائنا » « 6 » . وجاء في السرائر : « لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها وكانت رشيدةً سَلّم الوصيّ إليها مالها ، وهو بلوغها الوقت الذي يصحّ أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ، ويحلّ للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشريّة » « 7 » . وفي مفتاح الكرامة : « ويدلّ على بلوغ الأنثى بالتسع الإجماعات من صريح وظاهر ، وهي ثمانية ، معتضدة بما سمعته من الشهرات والأخبار المستفيضة » « 8 » . وحكاه في الرياض « 9 » . وفي الجواهر : ويمكن . . . دعوى تحصيل الإجماع « 10 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 38 . ( 2 ) جامع المدارك 3 : 364 ، تحرير الوسيلة 2 : 13 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 179 ، مهذّب الأحكام 21 : 123 ، تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 292 ، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني 2 : 297 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 14 ، الحدائق الناضرة 20 : 348 ، رياض المسائل 9 : 241 ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصوم 12 : 212 . ( 4 ) الخلاف 2 : 120 . ( 5 ) غنية النزوع : 251 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 14 : 197 . ( 7 ) السرائر 1 : 367 . ( 8 ) مفتاح الكرامة ( الطبعة القديمة ) 5 : 241 . ( 9 ) رياض المسائل 9 : 244 . ( 10 ) جواهر الكلام 26 : 39 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 174 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )