وادّعاه أيضاً السيّد السبزواري « 1 » .
الثاني : النصوص المستفيضة ، وهي على طوائف :
الأولى : ما تدلّ على أنّ الجارية إذا تزوّجت ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتم ، وجاز أمرها في مالها .
منها : صحيحة ابن محبوب المتقدِّمة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، واخذت لها وبها » « 2 » ، الحديث .
ومنها : صحيحة أو حسنة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأقيمت عليها الحدود التامّة ، لها وعليها » « 3 » .
ومنها : مرسلة الصدوق ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامّة ، لها وعليها » « 4 » .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على أنّ البلوغ في الأنثى تسع سنين :
منها : ما رواه في الخصال عن ابن أبي عمير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « حدّ
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 21 : 123 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 142 ، الباب 2 من كتاب الحجر ، ح 1 ، وج 1 : 30 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر 1 : 31 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 3 .
( 4 ) نفس المصدر 13 : 433 ، الباب 45 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 4 .