تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وادّعاه أيضاً السيّد السبزواري « 1 » . الثاني : النصوص المستفيضة ، وهي على طوائف : الأولى : ما تدلّ على أنّ الجارية إذا تزوّجت ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتم ، وجاز أمرها في مالها . منها : صحيحة ابن محبوب المتقدِّمة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، واخذت لها وبها » « 2 » ، الحديث . ومنها : صحيحة أو حسنة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأقيمت عليها الحدود التامّة ، لها وعليها » « 3 » . ومنها : مرسلة الصدوق ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامّة ، لها وعليها » « 4 » . الطائفة الثانية : ما تدلّ على أنّ البلوغ في الأنثى تسع سنين : منها : ما رواه في الخصال عن ابن أبي عمير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « حدّ
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 21 : 123 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 142 ، الباب 2 من كتاب الحجر ، ح 1 ، وج 1 : 30 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر 1 : 31 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 3 . ( 4 ) نفس المصدر 13 : 433 ، الباب 45 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 4 .