بلوغ المرأة تسع سنين » « 1 » .
ومنها : ما في الكافي أيضاً عن ابن أبي عمير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت :
الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ستّ أو سبع ؟ فقال : « لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّاأن يكون في عقلها ضعف ، وإلّا فهي إذا بلغت تسعاً فقد بلغت » « 2 » .
وهذه الرواية من محكمات أخبار الباب ومبيّناتها ولابدّ من ردّ غيرها إليها ، والإيراد بإرسالها مندفع ؛ لأنّ ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع ومرسلاته كالمسانيد ، مضافاً إلى أنّه على فرض ثبوت الضعف فهي منجبرة بعمل الأصحاب .
ومنها : موثّقة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » « 3 » .
الطائفة الثالثة : الأخبار الدالّة على جواز الدخول بالجارية التي لها تسع سنين :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين » « 4 » .
ومنها : ما رواه في الكافي عن عمّار السجستاني ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لمولى له : « انطلق فقل للقاضي ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حدّ المرأة أن يدخل بها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 72 ، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 10 .
( 2 ) الكافي 5 : 463 ، ح 5 ، وسائل الشيعة 14 : 460 - 461 ، الباب 12 من أبواب المتعة ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 431 ، الباب 44 من أبواب الوصايا ، ح 12 .
( 4 ) نفس المصدر 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 1 - 6 .