المقام الثاني : حدّ سنّ البلوغ للإناث
وفيه أقوال ثلاثة :
الأوّل - تسع سنين :
ذهب المشهور من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين إلى أنّ حدّ البلوغ في الإناث تسع سنين ، وهو الأقوى .
قال الشيخ في المبسوط : « وأمّا السنّ فحدّه . . . في الإناث تسع سنين » « 1 » . وكذا في النهاية « 2 » والغنية « 3 » والشرائع « 4 » .
وقال ابن البرّاج : « وحدّ بلوغ المرأة تسع سنين . . . وإذا بلغت المرأة تسع سنين جاز تصرّفها في مالها ، وكان أمرها فيه ماضياً على سائر الوجوه ، إلّاأن تكون أيضاً ناقصة العقل أو سفيهة ، فإنّها لا تمكّن من ذلك » « 5 » ، واختاره ابن سعيد الحلّي « 6 » ، والعلّامة « 7 » والمحقّق الثاني « 8 » .
وفي المسالك : « هذا هو المشهور وعليه العمل » « 9 » وكذا في الروضة « 10 » .
وفي الجواهر : « على المشهور بين الأصحاب ، بل هو الذي استقرّ عليه
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 2 : 283 .
( 2 ) النهاية : 468 .
( 3 ) غنية النزوع : 251 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 100 .
( 5 ) المهذّب 2 : 119 - 120 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 36 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 14 : 197 ، مختلف الشيعة 5 : 452 .
( 8 ) جامع المقاصد 5 : 182 .
( 9 ) مسالك الأفهام 4 : 145 .
( 10 ) الروضة البهيّة 2 : 144 .