تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثمّ قال : إن عدت قطعت يدك » « 1 » . ومنها : ما رواه في الكافي عن شهاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم » « 2 » ، فإنّها صريحة في عدم حصول البلوغ بعشر سنين كما لا يخفى . وقال في الجواهر - بعد ذكر الروايات المتقدّمة التي يمكن أن يستظهر منها أنّ حدّ البلوغ عشر سنين - ما هذا نصّه : « صناعة الفقه تقتضي طرحه في مقابلته ، كطرح ما تضمّن التحديد بخمسة أشبار في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية » « 3 » ، أو تأويله بما يرجع إلى المشهور ، والتحديد بثمان سنين في خبر سليمان بن حفص المروزي ، قال : « إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك » « 4 » . والموثّق عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام « إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود » « 5 » - إلى أن قال - : ومعنى قولنا : « أقيمت عليه الحدود » : أنّه لا ينقص منها شيء ؛ لأنّ الصبيّ إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 526 ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة ، ح 14 . ( 2 ) نفس المصدر 8 : 30 ، الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر 19 : 66 ، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 10 : 120 ، ح 481 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 321 - 322 ، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 4 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 170 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )