ومن هذه الأخبار : صحيحة أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته » « 1 » ، الحديث .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » « 2 » .
ومثلهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز » « 3 » ، وغيرها « 4 » .
وفيه : أنّ غايته ثبوت حكم البالغ لذي العشر في مواضع مخصوصة ورد النصّ بها ، كما في الجواهر « 5 » .
مضافاً إلى ورود أخبار تدلّ على عدم حصول البلوغ بعشر سنين :
منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : « يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملًا » ، قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : « لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت » « 6 » .
ومنها : ما رواه في التهذيب عن سماعة ، قال : . . . قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « اتي أمير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 428 - 429 ، الباب 44 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 2 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 196 ، ح 5450 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 429 ، الباب 44 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 4 .
( 4 ) نفس المصدر : ح 2 - 3 .
( 5 ) جواهر الكلام 26 : 31 .
( 6 ) وسائل الشيعة 18 : 362 ، الباب 9 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 .