عليه لزم الدور .
وثالثاً : بأنّ الاحتياط في نفسه لا يقتضي الوجوب وإنّما يجب مع اشتغال الذمّة بما يتوقّف عليه ، وذمّة الصبيّ خالية عن الشواغل ، كما في المناهل « 1 » .
القول الثالث : أنّه ثلاث عشرة سنة
نسب في مجمع الفائدة « 2 » والكفاية « 3 » هذا القول إلى ظاهر الشيخ في التهذيب « 4 » والاستبصار « 5 » ، حيث ذكر فيهما الروايات الظاهرة في ذلك ، واختاره في مدارك الأحكام « 6 » . وفي مفاتيح الشرائع « ولا يخلو من قوّة » « 7 » .
وفي المسالك : « قيل : إنّه يكفي بلوغ ثلاث عشرة » « 8 » ، ولم يعيّن القائل ، ونسبه في التنقيح إلى الإسكافي « 9 » .
ويمكن أن يستدلّ لهذا القول بظاهر بعض النصوص :
منها : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى
هامش
( 1 ) المناهل : 83 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 189 .
( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 582 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 380 - 381 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 408 .
( 6 ) مدارك الأحكام 6 : 159 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع 1 : 14 .
( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 49 .
( 9 ) التنقيح الرائع 2 : 18 .