تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
عليه لزم الدور . وثالثاً : بأنّ الاحتياط في نفسه لا يقتضي الوجوب وإنّما يجب مع اشتغال الذمّة بما يتوقّف عليه ، وذمّة الصبيّ خالية عن الشواغل ، كما في المناهل « 1 » .

القول الثالث : أنّه ثلاث عشرة سنة

نسب في مجمع الفائدة « 2 » والكفاية « 3 » هذا القول إلى ظاهر الشيخ في التهذيب « 4 » والاستبصار « 5 » ، حيث ذكر فيهما الروايات الظاهرة في ذلك ، واختاره في مدارك الأحكام « 6 » . وفي مفاتيح الشرائع « ولا يخلو من قوّة » « 7 » . وفي المسالك : « قيل : إنّه يكفي بلوغ ثلاث عشرة » « 8 » ، ولم يعيّن القائل ، ونسبه في التنقيح إلى الإسكافي « 9 » . ويمكن أن يستدلّ لهذا القول بظاهر بعض النصوص : منها : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى
هامش
( 1 ) المناهل : 83 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 189 . ( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 582 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 380 - 381 . ( 5 ) الاستبصار 1 : 408 . ( 6 ) مدارك الأحكام 6 : 159 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع 1 : 14 . ( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 49 . ( 9 ) التنقيح الرائع 2 : 18 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 165 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )