تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
من الروايات يحمل على أنّه احتلم أو أنبت « 1 » . وفي مفتاح الكرامة : « وهو جيّد جدّاً » « 2 » .

القول الثاني : أنّه أربع عشرة سنة

نسبه في المختلف « 3 » إلى ابن الجنيد ، وكذا في المهذّب البارع « 4 » ، واستدلّ لهذا القول برواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : « في ثلاث عشرة وأربع عشرة » ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : « وإن كان لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه » « 5 » . وقال في مجمع الفائدة : « والذي يدلّ على الأقلّ من خمس عشرة فهو روايات كثيرة ، مثل : صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ فقال : « فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة » « 6 » ، الحديث . ورواية عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم » « 7 » ، الحديث « 8 » .
هامش
( 1 ) كشف الرموز 2 : 67 ، وج 1 : 552 - 553 مع تصرّف . ( 2 ) مفتاح الكرامة ( الطبعة القديمة ) 5 : 241 . ( 3 ) مختلف الشيعة 5 : 451 . ( 4 ) المهذّب البارع 2 : 513 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 6 : 310 ، ح 63 ، وسائل الشيعة 13 : 432 ، الباب 45 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 3 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 381 ، ح 1590 ، الاستبصار 1 : 409 ، ح 1563 . ( 7 ) وسائل الشيعة 13 : 431 ، الباب 44 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 11 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 189 - 190 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 163 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )