تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
طرحه عند المعارضة » « 1 » . ومنها : رواية يزيد الكناسيّ أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُتم ، وزوّجت وأقيمت عليها الحدود التامّة ، لها وعليها » ، قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتُقام عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال : فقال : « أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد « 2 » في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل « 3 » حدود اللَّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم » « 4 » . والظاهر أنّ روايته الأخرى « 5 » متّحدة مع هذه الرواية ، ولا تكون رواية ثانية له ، وعلى فرض التعدّد دلالتهما متّحدة . ومنها : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ قال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه » « 6 » .
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 21 : 123 . ( 2 ) والمراد جريان التعزير في الصبيّ كما هو واضح . ( م . ج . ف ) ( 3 ) ربّما يخطر بالبال أنّه ما هو الوجه في التذييل بهذا الذيل ؟ ويمكن الجواب بأنّ شدّة الأهمّية في حدود اللَّه تقتضي القيام بها بعد أن وصل الصبيّ وبلغ إلى هذا المبلغ من سنّه ، ولا يصحّ أن يتوهّم أنّ حدود اللَّه مختصّة بمن كان سنّه - مثلًا - أربعين سنة ومن كان عقله كاملًا - مثلًا - فتدبّر . ( م . ج . ف ) ( 4 ) الكافي 7 : 198 ، ح 2 ، تهذيب الأحكام 10 : 38 ، ح 133 ، وسائل الشيعة 18 : 314 - 315 ، الباب 6 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 209 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 9 . ( 6 ) الكافي 4 : 125 ، ح 2 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 122 ، ح 1906 ، وسائل الشيعة 7 : 167 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 1 .