تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
التكليف كما يظهر بالتدبّر ، بل لأنّ التكليف فرع البيان ، وهو مفقود في محلّ النزاع . ودعوى وجود البيان وهو الخطاب العام الصالح لكلّ مميّز ، يدفعها أنّه مشروط بالبلوغ ولم يثبت قبل إكمال الخمس عشرة ، اللّهمَّ إلّاأن يمنع الشرطيّة على وجه ينافي الاستدلال بالعمومات في المجهول ، كما في الجواهر « 1 » والمناهل « 2 » . الخامس - وهو العمدة - : النصوص المستفيضة : منها : صحيحة ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : « إذا خرج عنه اليُتم وأدرك » ، قلت : فلذلك حدّ يُعرف به ؟ فقال : « إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة واخذ بها واخذت له - إلى أن قال - : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليُتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » « 3 » . والإشكال في حمزة بن حمران - أي ابن أعين الشيباني « 4 » - مندفع ؛ لكونه من آل أعين المعلوم جلالتهم وعظم منزلتهم في الشيعة ، سديد الحديث ، كثير الرواية ، قد روى عنه الأجلّاء كعبد اللَّه بن مسكان وابن بكير وابن أبي عمير
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 17 - 18 . ( 2 ) المناهل : 80 . ( 3 ) الكافي 7 : 197 ، ح 1 ، مستطرفات السرائر : 86 ، ذ ح 34 ، وسائل الشيعة 1 : 30 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 2 . ( 4 ) رجال الشيخ : 177 و 207 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 158 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )