الجواهر « 1 » وتفصيل الشريعة « 2 » .
الرابع : استدلّ في مجمع الفائدة والبرهان « 3 » بعموم الكتاب والسنّة « 4 » .
وقال في المناهل : « والظاهر أنّه أراد به العمومات الدالّة على وجوب الغسل بالاحتلام » « 5 » .
الخامس : أنّ الأصل في الأحكام الاشتراك بين الذكور والإناث فيما لم يثبت خلافه « 6 » .
السادس : أنّ الاحتلام إنّما جعل حدّ البلوغ لدلالته على وجود الشهوة وتحرّك الطبيعة عن حدّ الصبيّ والطفولة ، وهذا أمر طبيعي لا يختلف فيه الذكور والإناث « 7 » . وفي الجواهر : « كما هو المشاهد في العرف » « 8 » .
السابع : ذكر في المناهل : « الظاهر أنّهم - أي الأصحاب - تسامحوا في بيان العلامات واعتمدوا فيها على ما يعلم به البلوغ فيهما في الغالب ، فإنّ من المعلوم من مذاهب الأصحاب كون الحمل علامة البلوغ وأنّه دليل على سبقه ، وهذا ممّا لا ريب فيه عندهم . . . ولا يكون ذلك إلّامع [ كون ] « 9 » الاحتلام بلوغاً في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 15 .
( 2 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 287 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 186 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 472 - 473 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، ح 6 و 11 ، وص 479 ، الباب 9 من أبواب الجنابة ، ح 1 .
( 5 ) المناهل : 86 .
( 6 ) نفس المصدر .
( 7 ) نفس المصدر .
( 8 ) جواهر الكلام 26 : 15 .
( 9 ) لم يرد في المصدر ، وإنّما أضيف لاقتضاء السياق .