أدلّة اشتراك الذكور والإناث في الاحتلام
واستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : دعوى الإجماع ، كما في الغنية « 1 » ومجمع الفائدة « 2 » ، وفي الرياض : « الإجماع عليه قطعاً » « 3 » .
وقال العلّامة في التذكرة : « الاحتلام . . . بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع » .
وقال أيضاً : « لا فرق في إفادة خروج المني البلوغ بين الرجال والنساء - كما في الشعر - عند عامّة أهل العلم » « 4 » .
وفي المسالك - في شرح كلام الشرائع : « ويشترك في هذين الذكور والإناث » - : « هذا عندنا وعند الأكثر موضع وفاق ، وإنّما نبّه به على خلاف الشافعي . . . وفساده واضح » « 5 » .
وفي المناهل : « تتبّع كلام الأصحاب يقتضي القطع بصحّة الإجماع الذي حكاه في التذكرة » « 6 » . وكذا في الجواهر « 7 » .
الثاني - وهو العمدة - : إطلاق قوله تعالى : « وَابْتَلُوالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ » « 8 » ، وقوله : « وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفلُ مِنكُمُ الْحُلُمَ » « 9 » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 251 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 186 .
( 3 ) رياض المسائل 9 : 240 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 190 .
( 5 ) مسالك الأفهام 4 : 143 - 144 .
( 6 ) المناهل : 86 .
( 7 ) جواهر الكلام 26 : 15 .
( 8 ) سورة النساء 4 : 6 .
( 9 ) سورة النور 24 : 59 .