تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

المقام الأوّل - حدّ سنّ البلوغ للذّكور :

وفيه أقوال : الأوّل : أنّه خمس عشرة سنة ، وهو المشهور بين الفقهاء من المتقدِّمين والمتأخّرين وتابعيهم والمعاصرين ، بل ثبت الإجماع عليه ، وهو الأقوى . قال الشيخ في المبسوط : « وأمّا السنّ فحدّه في الذكور خمس عشرة سنة » « 1 » . وفي الشرائع : « وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر » « 2 » ، وبه قال في السرائر « 3 » والتذكرة « 4 » والقواعد « 5 » والإرشاد « 6 » والإيضاح « 7 » وجامع المقاصد « 8 » . وفي المسالك : « المشهور بين أصحابنا ، بل كاد يكون إجماعاً » « 9 » . وكذا في مجمع الفائدة « 10 » وغنائم الأيّام « 11 » والكنز « 12 » ومفتاح الكرامة « 13 » وتحرير
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 2 : 283 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 100 . ( 3 ) السرائر 1 : 367 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 197 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 134 . ( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 395 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 2 : 51 . ( 8 ) جامع المقاصد 5 : 182 . ( 9 ) مسالك الأفهام 4 : 144 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 187 . ( 11 ) غنائم الأيّام 5 : 269 . ( 12 ) كنز الفوائد 1 : 534 . ( 13 ) مفتاح الكرامة ( الطبعة القديمة ) 5 : 238 .