في البلوغ ؛ لجواز تقدّم الأسباب عليه » « 1 » .
وفي الجواهر : « لكنّه مبنيّ على إمكان خروج المني قبل البلوغ ، وفيه بحث بل منع ؛ لأنّ الظاهر عدم تكوّنه إلّاحال وصول الطفل إلى حدّ البلوغ ، كما يؤمي إليه إطلاق ما دلّ على أنّ خروجه علامة البلوغ من النصوص السابقة وغيرها » « 2 » .
الأمر التاسع
- وهو العمدة - : أنّه هل تختصّ هذه العلامة بالذكور أو تعمّ الإناث أيضاً ؟ فيه قولان :
القول الأوّل : ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ في المبسوط في كتاب الصوم الاختصاص ، حيث قال : « أمّا البلوغ فهو شرط . . . وحدّه هو الاحتلام في الرجال والحيض في النساء » « 3 » .
وقال في النهاية في باب الوصيّة : « وحدّ بلوغ الصبيّ إمّا أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله . . . وحدّ بلوغ المرأة تسع سنين » « 4 » ، وهو الظاهر في إصباح الشيعة « 5 » . وكذا في المهذّب « 6 » .
وجاء في نوادر قضاء السرائر : « والاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال ، وهو إمّا الاحتلام أو الإنبات في العانة أو خمس عشرة سنة ، وفي النساء الحيض أو الحمل أو تسع سنين » « 7 » .
هامش
( 1 ) المناهل : 87 .
( 2 ) جواهر الكلام 26 : 14 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 266 .
( 4 ) النهاية : 611 و 612 .
( 5 ) إصباح الشيعة : 130 .
( 6 ) المهذّب 2 : 119 .
( 7 ) السرائر 2 : 199 .