بينهم في المضاجع لعشر سنين » « 1 » .
وقال الفاضل الآبي : « تحمل رواية ثلاث عشرة أو أربع عشرة وما دونه إلى عشر على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة فيها ، توفيقاً بين الروايات ، ولأنّ الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيراً ، فإنّا نشاهد من احتلم في اثني « 2 » عشرة وثلاث عشرة سنة » « 3 » .
وفي تفصيل الشريعة : « والوجدان شاهد على أنّ الاحتلام في السنّ المخصوص إنّما هو بحسب الغالب ، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في إمكان تحقّقه قبل ذلك » « 4 » .
الأمر الثامن :
أنّه في صورة العلم بأنّ الخارج هو المنيّ الذي من شأنه إمكان التولّد منه ، فلا إشكال في لزوم الاتّكال على العلم ، ولا اعتبار بملاحظة أوصاف المنيّ المشهورة ، وأمّا في صورة عدم العلم وحصول الاشتباه خصوصاً مع الوذي والمذي فلا إشكال في لزوم الرجوع إلى تلك الأوصاف ؛ لإناطة الحكم بالجنابة ولزوم الغسل بها في صورة عدم العلم ، ومن المعلوم أنّه لا فرق بين المقامين من هذه الجهة ؛ لأنّ سبب الجنابة منحصر في الوطء وإنزال المنيّ اتّفاقاً ، فإذا انتفى الأوّل تعيّن الثاني ، كما في تفصيل الشريعة « 5 » .
وفي المناهل : « ويحتمل العدم ؛ لأنّ اعتبارهما في الغسل لا يستلزم اعتبارهما
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 436 - 437 ، ح 4509 ، وسائل الشيعة 15 : 182 ، الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 2 ) كذا في المصدر ، والأنسب : « اثنتي » .
( 3 ) كشف الرموز 2 : 69 ، وج 1 : 553 .
( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 285 .
( 5 ) نفس المصدر .