وفي إرشاد الأذهان : « ويعلم بلوغ الذكر بالمنيّ » « 1 » . وكذا في المختصر النافع « 2 » والغنية « 3 » والقواعد « 4 » وغيرها « 5 » .
ويدلّ عليه أيضاً إطلاق الأدلّة ، كما صرّح به في الجواهر « 6 » ، مضافاً إلى أنّه يظهر من الغنية الإجماع عليه ، حيث يقول بعد ذكر علائم البلوغ : ومنها : ظهور المنيّ بدليل إجماع الطائفة « 7 » .
وفي جامع المدارك : « ومنها : خروج المني بلا خلاف » « 8 » .
وفي المستمسك في مسألة وجوب الغسل بالوطي - في شرح كلام الماتن :
« جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً - : « المراد من الصفات :
الشهوة والدفق والفتور ، وظاهر بعض وصريح آخر : الإجماع على عموم الحكم - إلى أن قال - : وقد توهم عبارة المفيد « 9 » والمرتضى « 10 » . . . اعتبار الدفق حيث فسّروا الماء الدافق بالمنيّ ، لكنّ الظاهر أنّ التقييد بذلك للغلبة ، فعن السرائر : وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ، إلّا أنّه لمّا كان الأغلب في أحواله الدفق قيّد به » « 11 » .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 395 .
( 2 ) المختصر النافع : 231 .
( 3 ) غنية النزوع : 251 .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 133 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 14 .
( 6 ) جواهر الكلام 26 : 12 .
( 7 ) غنية النزوع : 251 .
( 8 ) جامع المدارك 3 : 363 .
( 9 ) المقنعة : 51 .
( 10 ) الانتصار : 187 .
( 11 ) مستمسك العروة الوثقى 3 : 9 ، وانظر : السرائر 1 : 107 .