تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وفي إرشاد الأذهان : « ويعلم بلوغ الذكر بالمنيّ » « 1 » . وكذا في المختصر النافع « 2 » والغنية « 3 » والقواعد « 4 » وغيرها « 5 » . ويدلّ عليه أيضاً إطلاق الأدلّة ، كما صرّح به في الجواهر « 6 » ، مضافاً إلى أنّه يظهر من الغنية الإجماع عليه ، حيث يقول بعد ذكر علائم البلوغ : ومنها : ظهور المنيّ بدليل إجماع الطائفة « 7 » . وفي جامع المدارك : « ومنها : خروج المني بلا خلاف » « 8 » . وفي المستمسك في مسألة وجوب الغسل بالوطي - في شرح كلام الماتن : « جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً - : « المراد من الصفات : الشهوة والدفق والفتور ، وظاهر بعض وصريح آخر : الإجماع على عموم الحكم - إلى أن قال - : وقد توهم عبارة المفيد « 9 » والمرتضى « 10 » . . . اعتبار الدفق حيث فسّروا الماء الدافق بالمنيّ ، لكنّ الظاهر أنّ التقييد بذلك للغلبة ، فعن السرائر : وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ، إلّا أنّه لمّا كان الأغلب في أحواله الدفق قيّد به » « 11 » .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 395 . ( 2 ) المختصر النافع : 231 . ( 3 ) غنية النزوع : 251 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 133 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 14 . ( 6 ) جواهر الكلام 26 : 12 . ( 7 ) غنية النزوع : 251 . ( 8 ) جامع المدارك 3 : 363 . ( 9 ) المقنعة : 51 . ( 10 ) الانتصار : 187 . ( 11 ) مستمسك العروة الوثقى 3 : 9 ، وانظر : السرائر 1 : 107 .