وفي التذكرة : « سواء كان بشهوة أو غير شهوة » « 1 » .
وفي المختصر النافع : « أو خروج المنيّ الذي منه الولد من الموضع المعتاد » « 2 » . وكذا في الغنية « 3 » وإرشاد الأذهان « 4 » .
وفي الروضة : « البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام ، وهو خروج المنيّ من قبله مطلقاً في الذكر والأنثى » « 5 » . وكذا في الجواهر « 6 » وغيرها « 7 » .
والدليل على ذلك إطلاق الأدلّة .
الأمر الثالث :
هل يعتبر في خروج المني الدفق « 8 » أو لا ؟ صرّح بعضهم باعتباره .
قال في التذكرة : « وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد » « 9 » . وكذا في التحرير « 10 » والحدائق « 11 » .
ولكنّ كلام أكثر الفقهاء خال عن هذا القيد واكتفوا بمطلق الخروج ، قال في الشرائع : « خروج المنيّ الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد ، كيف كان » « 12 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 191 .
( 2 ) المختصر النافع : 231 .
( 3 ) غنية النزوع : 251 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 395 .
( 5 ) الروضة البهيّة 2 : 144 .
( 6 ) جواهر الكلام 24 : 12 .
( 7 ) رياض المسائل 9 : 238 ، مهذّب الأحكام 21 : 122 ، تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 280 .
( 8 ) دفق الماء يدفق ، أي انصبّ ، وقيل : انصبّ بمرّة ، لسان العرب 2 : 397 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 14 : 190 .
( 10 ) تحرير الأحكام 2 : 534 .
( 11 ) الحدائق الناضرة 20 : 344 .
( 12 ) شرائع الإسلام 2 : 99 .