تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وفي التذكرة : « سواء كان بشهوة أو غير شهوة » « 1 » . وفي المختصر النافع : « أو خروج المنيّ الذي منه الولد من الموضع المعتاد » « 2 » . وكذا في الغنية « 3 » وإرشاد الأذهان « 4 » . وفي الروضة : « البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام ، وهو خروج المنيّ من قبله مطلقاً في الذكر والأنثى » « 5 » . وكذا في الجواهر « 6 » وغيرها « 7 » . والدليل على ذلك إطلاق الأدلّة .

الأمر الثالث :

هل يعتبر في خروج المني الدفق « 8 » أو لا ؟ صرّح بعضهم باعتباره . قال في التذكرة : « وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد » « 9 » . وكذا في التحرير « 10 » والحدائق « 11 » . ولكنّ كلام أكثر الفقهاء خال عن هذا القيد واكتفوا بمطلق الخروج ، قال في الشرائع : « خروج المنيّ الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد ، كيف كان » « 12 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 191 . ( 2 ) المختصر النافع : 231 . ( 3 ) غنية النزوع : 251 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 395 . ( 5 ) الروضة البهيّة 2 : 144 . ( 6 ) جواهر الكلام 24 : 12 . ( 7 ) رياض المسائل 9 : 238 ، مهذّب الأحكام 21 : 122 ، تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 280 . ( 8 ) دفق الماء يدفق ، أي انصبّ ، وقيل : انصبّ بمرّة ، لسان العرب 2 : 397 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 14 : 190 . ( 10 ) تحرير الأحكام 2 : 534 . ( 11 ) الحدائق الناضرة 20 : 344 . ( 12 ) شرائع الإسلام 2 : 99 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 135 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )